الشرعية القانونية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
الملخص:
يشكل تقييد الحريات نتيجة مباشرة لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وهو ما أثار نقاشا فقهيا وقانونيا حول مدى شرعيته، باعتبار أن الحرية هي الأصل والتقييد استثناء. وأمام الفراغ التشريعي قبل 23 مارس 2020 سارعت الحكومة، استنادا إلى الفصل 81 من الدستور، إلى إصدار مرسومي قانون (2.20.292 و2.20.293) لوضع إطار قانوني خاص بالطوارئ الصحية، في ظل جائحة كوفيد-19 التي فرضت تدابير استثنائية لحماية الصحة العامة.
تأصيل الشرعية استند إلى الدستور، خاصة الفصول 21 و31 و35 و40، التي تتيح للسلطات اتخاذ تدابير لحماية السلامة العامة. وبموجب المراسيم، فُرضت قيود على التنقل والعمل، وأُغلقت المحلات والمؤسسات، مع السماح باستثناءات مرتبطة بالحاجيات الأساسية.
ورغم غياب نصوص سابقة تجيز الإعلان عن الطوارئ الصحية، فقد تم تبرير ذلك بنظرية الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمنح الإدارة صلاحيات استثنائية لتقييد الحريات بشكل مؤقت لحماية كيان الدولة والصالح العام.
كما عزز المرسوم رقم 2.20.293 مشروعية هذه التدابير عبر تأطيرها قانونيا، مانحا السلطات العمومية صلاحية منع التنقلات غير الضرورية، حظر التجمعات، وإغلاق المؤسسات، وهو ما يشكل تكريسا لدولة الحق والقانون حتى في ظروف الأزمة، وفق مقاربة توازن بين مبدأ الشرعية ومتطلبات النظام العام.
منشور على صفحات العدد الثامن عشر من مجلة المعرفة للدراسات والأبحاث بتاريخ 22/07/2024.